WVB's محتوى الأخبار

07-JUL-16
» قانون التأمين التكافلي في سلطنة عمان
من المشكلات التى تتعرض لها المؤسسات المالية الاسلامية في كثير من الدول أنها تعمل تحت مظلة التشريعات التى وضعت بالاساس للمؤسسات المالية التقليدية وسلطنة عمان من الدول التى تجاوزت هذه العقبة فعدلت القانون المصرفي وأضافت اليه الباب السادس الخاص بالمصارف الاسلامية ، كذلك صدر المرسوم السامى السلطانى رقم 11/2016 م بقانون التأمين التكافلي والذي صدر بتاريخ 26 جمادى الآخر 1437 ه الموافق 16 مارس 2016 م .
صدر القانون في ثمانية فصول تضم 58 مادة ، وضع القانون الأسس الصحيحة للتأمين التكافلي مستفيدا من تجارب الدول متجنبا ما تعرض له التأمين التكافلي من سلبيات أثرت على مسيرته في بعض الدول التى نشأ فيها من سنوات عديدة ، وكان مما تنبهت له السلطنة وراعاه القانون هو وجود هيئة حكومية تشرف وتراقب أنشطة التأمين التكافلي في البلاد لضمان حماية عملاء التأمين التكافلي وتفادى تلاعب بعض الشركات بأموال المشتركين وهذه معضلة تواجه التأمين التكافلي في الدول التى لم تأخذ هذا الامر في اعتبارها .
لقد أعطى القانون للهيئة العامة لسوق رأس المال الحق في :
- إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة التأمين التكافلي
- الاشراف والرقابة على والتفتيش على الشركات للتحق من التزامها بما جاء في قانون التأمين في السلطنة - إعداد الدراسات اللازمة ووضع الخطط المناسبة لتعزيز وتطوير أنشطة التأمين التكافلي
- رفع مستوى الوعى بالتأمين التكافلي من خلال إعداد وتنفيذ برامج توعوية في هذا الخصوص
كما ألزم القانون الهيئة العامة لسوق المال بتشكيل لجنة عليا للرقابة الشرعية على أنشطة التأمين التكافلي ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ونظام العمل والشروط الواجب توافرها في أعضاءها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس هيئة سوق المال .
والهيئة العليا للرقابة الشرعية ضرورية لتوحيد الفتوى ومنع تعارض فتاوى الهيئات الرقابية في الشركات المختلفة وضرورية لضمان التزام سائر الهيئات الشرعية في الشركات بالمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية ولمنع تعرض هذه الهيئات للضغوط من قبل مجالس إدارات الشركات .
- حدد القانون ماهية التأمين التكافلي بأنه نشاط تعاونى يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية يقوم على مشاركة وتكافل مجموعة من الاشخاص لمواجهة أخطار محددة ومحتملة من خلال أداء اشتراكات نقدية للشركة لاستخدامها في تعويض المضرور في حال وقوع الخطر المؤمن ضده ويشمل ذلك نشاط إعادة التأمين التكافلي .
- تكون أنشطة التأمين التكافلي على النحو التالى :
فرع التأمين التكافلي العائلي – فرع التأمين التكافلي العام .
- كما حدد القانون الهيكل المكون للشركة التأمين التكافلي وهو كالتالى :
1 . المشاركون : كل طرف مشارك مع الشركة في عقد تأمين تكافلي
2 . الادارة التنفيذية للشركة ومديرها العام والمسؤول المالى ومسئول
الالتزام وكل شخص آخر يشغل وظيفة عليا بالشركة وفق هيكلها التنظيمي
3 . لجنة الرقابة الشرعية : نص القانون في مادة 22 على وجوب تشكيل لجنة للرقابة الشرعية بالشركة لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة يكون من بينهم متخصص في فقه المعاملات المالية ومن الخبراء في مجال التأمين التكافلي تختص بالتوجيه والاشراف والرقابة على أنشطة التأمين التكافلي التى تمارسها الشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية .
- ونصت المادة 33 من القانون على وجوب الفصل بين أموال المساهمين وأموال المشتركين من خلال إنشاء صندوق يسمى صندوق المساهمين وصندوق آخر لكل فرع من فروع التأمين التطكافلي المصرح للشركة بمزاولته يسمى صندوق المشتركين وتتولى الشركة إدارة تلك الصناديق .
- وفي المادة 34 يعد كل صندوق من الصناديق المشار اليها في المادة 33 وحدة محاسبية مستقلة وتنشيء الدفاتر والسجلات اللازمة لذلك
- وتحظر المادة 35 على الشركة استخدام أموال صندوق المشاركين إلا
لتغطية مصروفات إدارة الصندوق ( الوكالة ) أو حصة المضاربة أو أى مصروفات أخرى وافقت عليها لجنة الرقابة الشرعية وتبين اللائحة مقدار أجر الوكالة وحصة المضاربة وطريق احتسابها .
وإذا نظرنا إلى هذا القانون وقارنا بينه وبين ما ذكرناه في هذا البحث عن التأمين التكافلي وما ينبغي أن يراعى في التطبيق العلمي لشركات التأمين التكافلي لوجدنا أن القانون راعى الايجابيات وابتعد عن السلبيات واستفاد من التجارب التى سبقت السلطنة في التأمين التكافلي الاسلامي فأتت التجربة العمانية على أحسن ما يكون وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نجاح تجربة التأمين التكافلي في السلطنة وعلى دقة التشريع الخاص به ومراعاته متطلبات الشريعة الاسلامية وهذا يبشر أيضا بمستقبل واعد للتأمين التكافلي الاسلامى في السلطنة .
يذكر أن هناك شركتين للتأمين التكافلي الاسلامي في سلطنة عمان هما المدينة تكافل وتكافل عمان وقد دخلتا سوق التأمين في يناير 2014 م